الآخوند الخراساني

145

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، لعدم نهوض حجّة على أحدهما تفصيلا ( 444 ) ، بعد نهوضها عليه إجمالا .